سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
328
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وبعد فاصله گفته : وفيه من الفوائد أيضاً : جواز نسخ القرآن بالقرآن ، ولا خلاف فيه ، وجواز نسخه بالسنّة ، وفيه اختلاف شهير ; ووجه الدلالة منه قوله : ( ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) ; فإن مفهومه : أنه لو نهى عنها لامتنعت ، ويستلزم رفع الحكم ، ومقتضاه جواز النسخ . وقد يؤخذ منه : أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . وفيه : وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنصّ ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه ابن حجر حديث عمران را دليل حصر وجوه منع در نزول آية ونهى جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعدم صلوح ( 2 ) اجماع براي نسخ گردانيده ، پس به هر وجهي كه اين حديث دليل حصر ونفى نسخ اجماع باشد ، ‹ 1471 › به همان وجه روايتِ استدلال عمر به آية ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
--> 1 . فتح الباري 3 / 345 . 2 . صلوح : صلاحيت .